Views
No views yet
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'BertModel'})
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)pip install -U sentence-transformers1from sentence_transformers import SentenceTransformer
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = SentenceTransformer("Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_sample_titles")
5# Run inference
6sentences = [
7 'لكن حيث أن ما يثيره الطاعن في الوجهين في غير محله ذلك أن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2009/04/01 والذي نقض الحكم الصادر بتاريخ 2007/05/06 أفاد الطاعن بمبلغ التعويض قدره 150.000 دج وإعادة لإدماج إلى منصب عمله ومن ثم فإن من مصلحة الطاعن إعادة السير في الدعوى في الآجال القانونية وليس المطعون ضدها كما جاء في الإثارة لأنه هو المتضرر من إلغاء الحكم المؤرخ في 2007/05/06 وليس المطعون ضدها ومنه فإن الإثارة غير سديدة.',
8 'ـ حيث أنه و بالرجوع إلى أسباب القرار المطعون فيه يتبين و أن قضاة المجلس تطرقوا إلى القرار الآمر بالخبرة والصادر بتاريخ 2018/01/16 و الذي عين المستأنف عليها ( المطعون ضدها ) لإيداع مبلغ التسبيق عن مصاريف الخبرة لدى أمانة ضبط المجلس ولتبرير رفضهم لدفع المدعى عليها ( الطاعنة ) المثار بهذا الخصوص ذكروا بأن دفع التسبيق وغيره من الإجراءات المصطحبة لإنجاز الخبرة يمكن تداركها باللجوء إلى إجراءات خاصة بموجب أعمال قضائية وأخرى ولائية عن طريق الأوامر على العرائض وعلى أن المصلحة في اللجوء إلى الخبرة كانت للمستأنفة ( الطاعنة ) التي لم تكن راضية بمقتضيات الحكم المستأنف ومن ثمة كان عليها السهر في مواصلة إجراءات الدعوى في مرحلة الإستئناف وهو تبرير سليم وكاف لاستبعاد الدفع لاسيما وأن المادة 129 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رتبت جزاءا على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد وكان على الطاعنة الإستفادة من أحكامها.\nـ لكن حيث أن قضاة المجلس وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة إستندوا لتبرير قضائهم بسقوط الخصومة الصادر فيها القرار المؤرخ في 2018/01/16 على أحكام المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والادارية والتي نصت على أن واجب القيام بالمساعي اللازمة بهدف مواصلة القضية وتقدمها يخص الخصوم أي كلا الطرفين كما أنها أجازت لكليهما طلب السقوط وعلى ان القرار الآمر بالخبرة صدر بتاريخ 2018/01/16 ولا يوجد بالملف أي وثيقة تدل على القيام بمساعي الهدف منها مواصلة الدعوى من أي طرف منذ صدور القرار إلى تاريخ قيد دعوى السقوط بتاريخ 2020/01/22 ما يجعل من مدة السنتين ( 2 ) المحددة بنص المادة 223 من نفس القانون قد إنتهت.\n\nـ حيث أنه وترتيبا على التعليل أعلاه يكون قضاة المجلس قد برروا بأسباب كافية من الوقائع والقانون ما إنتهوا إليه من فصل ، ما يجعل من الوجه غير سديد يتعين رفضه ومعه رفض الطعن بالنقض.\n\nـ حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.',
9 'ـ أن محكمة أول درجة استبعدت هذا الدفع على أساس أن طلب المطعون ضده يعتبر حق مكتسب يسري بأثر رجعي ولا يعتبر أجرة ثابتة يدين بها ولم يتم استيفاؤها حتى يتم تطبيق نص المادة 312 المذكورة.\n\nـ أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف واستبعدوا الدفع بالتقادم وسببوا قرارهم بنفس تسبيب محكمة أول درجة على أن مطالب المطعون ضده تعتبر حقا معترفا أنه قد رتب التزاما في ذمة الطاعنة ولا يمكن تطبيق أحكام المادتين 03/312 و309 من القانون المدني بل تخضع للتقادم الطويل طبقا لنص المادة 308 من نفس القانون.\n\nـ أن قضاة المجلس استبعدوا تطبيق أحكام المادتين 309 و312 من القانون المدني دون أن يحددوا الأساس القانوني الذي يمنح للطاعن الحق المكتسب وعدم مساس حقوقه بالتقادم رغم مرور عدة سنوات.\n\nـ أن القرار المطعون فيه مشوب بالبطلان بسبب عدم تحديد النص القانوني وعدم تطبيق النصوص القانونية المذكورة مما يتعين نقضه وإبطاله.\nـ لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أنه تأسس على أن قرار ترقية المطعون ضده أنشأ حقا ورتب التزاما في ذمة الطاعنة وهو بمثابة سند قانوني لا تسري عليه أحكام المادتين 309 و03/312 من القانون المدني وإنما يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 308 من نفس القانون وبذلك أن قضاة المجلس تبنوا عن صواب ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى كون ما يطالب به المطعون ضده هو حق مكتسب يسري بأثر رجعي وليس أجرة ثابتة يدين بها وتنطبق عليها المادة 312 من القانون المدني ومن ثم أن القرار المطعون فيه جاء مؤسسا بكفاية ما يتعين معه رفض الإثارة.',
10]
11embeddings = model.encode(sentences)
12print(embeddings.shape)
13# [3, 768]
14
15# Get the similarity scores for the embeddings
16similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
17print(similarities)
18# tensor([[ 1.0000, 0.7639, -0.4448],
19# [ 0.7639, 1.0000, -0.4217],
20# [-0.4448, -0.4217, 1.0000]])anchor, positive, and negative| anchor | positive | negative | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | string |
| details |
|
|
|
| anchor | positive | negative |
|---|---|---|
عن الوجهين المثارين معا لتطابقهما ووحدة الرد عنهما.[object Object][object Object]وحيث أن ما ينعاه الطاعن بواسطة هذين الوجهين غير سديد ذلك أن السند الذي إعتمده والمتمثل في مسألة سحب المركبة من السير مردود عنه لعدم دفعه به أمام قضاة الموضوع.[object Object]وحيث من جهة اخرى فإنه خلافا لما تمسك به بخصوص المادة 266 من قانون الجمارك فإن القضاة طبقوا ذلك النص تطبيقا سليما بحيث أبرزوا من خلال قرارهم أن إكتشاف الجنحة كان بتاريخ 2003/11/19 وهو تاريخ فتح تحقيق في القضية في حين أن أول إجراء قضائي تلاها كان بتاريخ 2008/05/25 وهي المدة التي لم يتخللها أي إجراء من تلك القاطعة للتقادم.[object Object][object Object]وحيث ومتى كان من المقرر قانونا أن الدعوى الجمركية هي دعوى من نوع خاص ويحكمها قانون خاص وهو قانون الجمارك وبالتالي فهي خاضعة في مسألة التقادم إلى نص المادة 266 من قانون الجمارك التي تجعل مدة التقادم في الجنح الجمركية الخاصة بقمع الغش و التي تكون بالتبعية مع الدعوى العمومية بمرور ثلاثة سنوات كاملة وهو ما عاينه قضاة الموضوع بقرارهم وبذلك فقد طبقوا صحيح القانون.[object Object][object Object]وبالمقابل فإن النعي على قرارهم لا يجد مستقرا له لعدم سداد الوجهين المثارين مما يتعين معه ردهما وبالتبعي... | عن الوجه المثار بفرعيه لتطابقهما و وحدة الرد عنهما[object Object][object Object]حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه غير سديد ذلك أن الدفع الذي يستند إليه بموجب المادة 266 من قانون الجمارك لم يخالفه القضاة بإعتبار أننا بصدد دعوى جمركية و هي من نوع خاص و تحكمها مقتضيات قانون خاص و هو قانون الجمارك و بالتالي لا تطبق عنها أحكام القانون العام و هذا ما هو وارد ضمن التسبيب الذي إعتمده القضاة بصلب قرارهم[object Object][object Object]حيث ذكروا أنه ثبت للمجلس أن أول إجراء فيما يخص المتابعة كان بتاريخ 2006/12/12 و أن الإجراء الذي تلاه كان بتاريخ 2010/08/10 أي بعد مرور ثلاثة سنوات اكثر من بين الإجراء الأول و الثاني[object Object][object Object]و حيث و متى كان من المقرر قانونا و فقا لنص المادة 266 من قانون الجمارك التي تجعل مدة التقادم في مادة الجنح الجمركية بثلاث سنوات كاملة من تاريخ إرتكاب الجنحة و هو ما عاينه قضاة المجلس ضمن قرارهم ما يجعل الأساس المعتمد من لدن القضاة لما قضوا به سديدا و بالمقابل يضحى الوجه المثار من لدن الطاعن بدون جدوى و عليه يترتب عنه رفض الطعن لعدم التأسيس | عن الوجهين المثارين معا لتطابقهما و وحدة الرد عنهما.[object Object][object Object]وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بواسطة هذين الوجهين غير سديد ذلك أن السند الذي إعتمده والمتمثل في مسألة سحب المركبة من السير مردود عنه لعدم الدفع به أمام قضاة الموضوع ولم تتم مناقشته.[object Object]وحيث من جهة أخرى فإنه خلافا لما دفعت به بخصوص المادة 266 من قانون الجمارك فإن القضاة طبقوها تطبيقا سليما بحيث أبرزوا من خلال قرارهم أن إكتشاف الجنحة كان بتاريخ 2003/11/19 وهو تاريخ فتح تحقيق في القضية في حين أن اول إجراء قضائي تلاها كان بتاريخ 2008/05/25 وهي المدة التي لم يتخللها أي إجراء من تلك القاطعة للتقادم.[object Object][object Object]وحيث ومتى كان من المقرر قانونا أن الدعوى الجمركية هي دعوى من نوع خاص ويحكمها قانون خاص وهو قانون الجمارك وبالتالي فهي خاضعة في مسألة التقادم إلى نص المادة 266 من قانون الجمارك التي تجعل مدة التقادم في الجنح الجمركية الخاصة بقمع الغش و التي تكون بالنتيجة مع الدعوى العمومية بمرور ثلاثة سنوات كاملة وهو ما عاينه قضاة الموضوع بقرارهم.[object Object][object Object]وبذلك طبقوا صحيح القانون.[object Object][object Object]وبالمقابل فإن النعي على قرارهم لا يجد مستقرا له لعدم سداد الوجهين المثارين مما يتعين معه ر... |
عن الأوجه المثارة من لدن الطاعنين معا لتطابقها ووحدة الرّد عنها[object Object]وحيث وخلافا لما يدعيه النائب العام الطاعن فإن قضاة الموضوع وبقضائهم بإنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم بإعتبار أنه وبتاريخ 2006/01/23 صدر حكما غيابيا وهو الحكم الذي لم يبلغ للمتهمين إلا بتاريخ 2012/09/13 فقد طبّقوا صحيح القانون بما أن الحكم الغيابي الذي يبقى بدون تبليغ يضحى كسائر الإجراءات ومن ثم يؤدي للقضاء بإنقضاء الدعوى العمومية وفقا لمقتضيات نص المادتين 06و08 من قانون الإجراءات الجزائية وبذلك قد طبق القضاة صحيح القانون من جانب الدّعوى العمومية .[object Object]وحيث عكس ما إدعاه الطاعن فإن اعتراف المتهم بالوقائع لا يحول دون القضاء بانقضاء الدعوى العمومية لتقادمها ما دام أن التقادم من النظام العام.[object Object]وحيث ومن جهة أخرى فإن انقضاء الدّعوى الجمركية التي تكون بالتبعيّة وأرد ضمن أحكام المادة 266 من قانون الجمارك وهذا ما لم يخالفه القضاة بإعتبار أننا بصدد دعوى جمركية وهي من نوع خاص ومقتضيات قانون خاص وهو قانون الجمارك وبالتالي فإنه تطبق على الأفعال المجرّمة بموجب المواد 10و11و12 من القانون السالف الذكر نفس الإجراءات المعمول بها في مجال الجريمة ا... | عن الوجه الوحيد المثار[object Object][object Object]حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه غير سديد ذلك أن السبب الذي إعتمده بأن مدة التقادم تكون بمرور ثلاثة سنوات إعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم وليس من يوم صدوره مردود عنه بحيث أن المحكمة العليا قد إعتبرت أن الحكم الغيابي الذي يبقى بدون تبليغ والذي لا يليه أي إجراء من الإجراءات القانونية التي من شأنها قطع مدة التقادم يضحى أي ذلك الحكم كأي إجراء من الإجراءات وبالمقابل فإن تطبيق قضاة الموضوع لمقتضيات نص المادة 266 من قانون الجمارك واعتمادها للقضاء بتقادم الدعوى الجمركية قضاء سليم بإعتبار أن هذه الدعوى خاضعة في أحكام التقادم للنص القانوني السالف الذكر والتي تجعل مدة التقادم في مادة الجنح الجمركية وخاصة تلك المتعلقة بقمع الغش والتي تكون بالتبعية مع الدعوى العمومية بثلاث سنوات وهذا ما عاينه القضاة من خلال قرارهم إذ ذكروا بصلبه أن الدعوى الجمركية تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الذي هو 2001/10/02 والذي لم يبلغ إلى غاية 2011/10/17 ما يثبت معه مرور أكثر من ثلاث سنوات بين الإجرائين وهو قضاء سليم.[object Object][object Object]ومن ثم فإن الوجه المثار لا يجد مستقرا له لعدم سداده مما ي... | لكن حيث ما ينعاه الطاعن إنما يخالف نص المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر التقادم من حالات إنقضاء الدعوى العمومية وطالما أن قضاة المجلس عاينوا أنه منذ صدور الحكم الغيابي بتاريخ 2001/03/28 إلى غاية تاريخ 2016/03/20 تاريخ طعن المطعون ضده عن طريق الإستئناف و مرور أكثر من ثلاث سنوات دون أن يتخذ أي إجراء من شأنه قطع هذه المدة فقد اعتبروا هذا الحكم بمثابة إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق حسب نص المادة السابعة من قانون الإجراءات الجزائية لأنه منذ صدوره ومضي عليه ثلاث سنوات بغير أن يصبح حكما نهائيا فإن ذلك يؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية بالتقادم ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة أو معاقبة المتهم وهذا التوجيه جاء موافقا مع نص المادة 409 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن الحكم الغيابي يصبح كأن لم يكن بمجرد تقديم المعارضة فيه من طرف المتهم بالنسبة لجميع ما قضى به وهذا ما استقر عليه إجتهاد المحكمة العليا علما وأن عدم تبليغ المتهم بالحكم الغيابي لا يفتح المجال لمناقشة تقادم العقوبة حسبما ما أثاره الطاعن لأن ذلك يبدأ من صيرورة الحكم النهائي وهذا ما لم يتوصلوا إليه... |
عن الأوجه المثارة من لدن الطاعنين معا لتطابقها ووحدة الرّد عنها[object Object]وحيث وخلافا لما يدعيه النائب العام الطاعن فإن قضاة الموضوع وبقضائهم بإنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم بإعتبار أنه وبتاريخ 2006/01/23 صدر حكما غيابيا وهو الحكم الذي لم يبلغ للمتهمين إلا بتاريخ 2012/09/13 فقد طبّقوا صحيح القانون بما أن الحكم الغيابي الذي يبقى بدون تبليغ يضحى كسائر الإجراءات ومن ثم يؤدي للقضاء بإنقضاء الدعوى العمومية وفقا لمقتضيات نص المادتين 06و08 من قانون الإجراءات الجزائية وبذلك قد طبق القضاة صحيح القانون من جانب الدّعوى العمومية .[object Object]وحيث عكس ما إدعاه الطاعن فإن اعتراف المتهم بالوقائع لا يحول دون القضاء بانقضاء الدعوى العمومية لتقادمها ما دام أن التقادم من النظام العام.[object Object]وحيث ومن جهة أخرى فإن انقضاء الدّعوى الجمركية التي تكون بالتبعيّة وأرد ضمن أحكام المادة 266 من قانون الجمارك وهذا ما لم يخالفه القضاة بإعتبار أننا بصدد دعوى جمركية وهي من نوع خاص ومقتضيات قانون خاص وهو قانون الجمارك وبالتالي فإنه تطبق على الأفعال المجرّمة بموجب المواد 10و11و12 من القانون السالف الذكر نفس الإجراءات المعمول بها في مجال الجريمة ا... | عن الوجه الوحيد المثار[object Object][object Object]حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه غير سديد ذلك أن السبب الذي إعتمده بأن مدة التقادم تكون بمرور ثلاثة سنوات إعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم وليس من يوم صدوره مردود عنه بحيث أن المحكمة العليا قد إعتبرت أن الحكم الغيابي الذي يبقى بدون تبليغ والذي لا يليه أي إجراء من الإجراءات القانونية التي من شأنها قطع مدة التقادم يضحى أي ذلك الحكم كأي إجراء من الإجراءات وبالمقابل فإن تطبيق قضاة الموضوع لمقتضيات نص المادة 266 من قانون الجمارك واعتمادها للقضاء بتقادم الدعوى الجمركية قضاء سليم بإعتبار أن هذه الدعوى خاضعة في أحكام التقادم للنص القانوني السالف الذكر والتي تجعل مدة التقادم في مادة الجنح الجمركية وخاصة تلك المتعلقة بقمع الغش والتي تكون بالتبعية مع الدعوى العمومية بثلاث سنوات وهذا ما عاينه القضاة من خلال قرارهم إذ ذكروا بصلبه أن الدعوى الجمركية تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الذي هو 2001/10/02 والذي لم يبلغ إلى غاية 2011/10/17 ما يثبت معه مرور أكثر من ثلاث سنوات بين الإجرائين وهو قضاء سليم.[object Object][object Object]ومن ثم فإن الوجه المثار لا يجد مستقرا له لعدم سداده مما ي... | عن الوجه المثار من لدن النائب العام[object Object]حيث وخلافا لما يدّعيه الطاعن بهذا الوجه فإن قضاة الإستئناف وبقضائهم بانقضاء الدّعوى العمومية بالتقادم استنادا على نصي المادتين 06و08 من قانون الاجراءات الجزائية لفوات مدّة ثلاثة سنوات كاملة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم المؤرخ في 2002/03/11.[object Object][object Object]قد طبقوا صحيح القانون بحيث أن صدور الحكم السالف ذكره وتحريك الدعوى العمومية لا يحيلان دون تطبيق أحكام النصين السالفي الذكر متى توفر شرط المدة المحددة قانونا اعتبارا ان الحكم الغيابي الذي لا يبلّغ يضحى بمثابة إجراء كباقي الإجراءات ومن ثم يتولد عن بقائه لفترة ثلاث سنوات دون أن يليه أي اجراء انقضاء الدعوى العمومية لعدم صيرورة ذلك الحكم نهائيا وفقا لأحكام المادة 264 من قانون الاجراءات الجزائية.[object Object][object Object]الأمر الذي لا يجد معه الوجه المثار من لدن النائب العام مستقرّا له لعدم سداد هذا الوجه مما يتعين معه رده وبالنتيجة رفض طعن النيابة العامة. |
TripletLoss with these parameters:
1{
2 "distance_metric": "TripletDistanceMetric.COSINE",
3 "triplet_margin": 0.4
4}anchor, positive, and negative| anchor | positive | negative | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | string |
| details |
|
|
|
| anchor | positive | negative |
|---|---|---|
عن الوجه الوحيد المثار[object Object]حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه وخلافا لما يدعيه الطاعن فإن ادارة الجمارك قد حضرت أمام المحكمة وقدمت عريضة مؤرخة في 2000/07/02 تطالب فيها الزام المتهم بأدائه لها غرامة جمركية بقيمة ( 60.800 ) دج مع مصادرة البضاعة المحجوزة وهذا ما يفيد أن الحكم كان غيابيا بالنسبة للمتهم وليس بالنسبة لإدارة الجمارك الطاعنة.[object Object]حيث أنه بالرجوع إلى اوراق الملف يتبين أن الحكم صدر غيابيا في حق المتهم بتاريخ 2000/07/17 وأن ادارة الجمارك قدمت استئناف للحكم بتاريخ 2017/05/18 أي بعد مدة تزيد عن 15 سنة مما يجعل دعوى الجمارك قد تقادمت طبقا للمادة 268 من قانون الجمارك التي تحددها بأربع سنوات وحيث أن المتهم تمت متابعته بجنحة حيازة بضاعة ذات مصدر أجنبي بدون رخصة طبقا لقانون الجمارك و ليس طبقا لقانون محاربة الجرائم المنظمة العابرة للحدود مما يجعل الوجه المثار غير سديد و يترتب على ذلك التصريح برفض الطعن. | عن الوجه الوحيد المثار من طرف ادارة الجمارك[object Object]حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس قضوا بإنقضاء الدعوى الجمركية المرتبطة بالدعوى العمومية معللين قرارهم بمرور أكثر من ثلاث سنوات بين أخر اجراء و تبليغ الحكم الغيابي طبقا للمادة 266 من قانون الجمارك.[object Object][object Object]حيث أنه ومما سبق يكون القرار المطعون فيه قد تم تعليله و تسبيبه تسبيبا كافيا لما توصل إليه من نتيجة و أن الوجهين المثارين غير سديدين و يترتب على ذلك التصريح برفض الطعن موضوعا. | وحيث خلافا لما إدعته الطاعنة فإن الثابت من القرار محل الطعن أنه قضى في الدعوى الجمركية بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2006/10/22 وهو الحكم القاضي في الدعوى الجمركية بإلزام المحكوم عليهما أي المطعون ضده والمتهم الثاني بالتضامن بدفع مبلغ 750.000دج مع مصادرة السيارة ومنه فإن القضاة إستجابوا لطلباتها الأمر الذي يضحى معه النعي على قرارهم بالوجه المثار لا يجد مستقرا له لعدم سداده مما يتعين معه رده وبالنتيجة رفض الطعن. |
عن الوجه الاول المثار من دفاع الطرف المدني الطاعن[object Object][object Object]حيث ما يدعيه الدفاع غير سديد ذلك انه وبمراجعة القرار المطعون فيه تبين منه ان قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبا كافيا واكدوا على ان الوقائع شملها التقادم واشاروا الى عدم وجود اي اجراء من الاجراءات القاطعة للتقادم اوفعل من الافعال القاطعة للتقادم ومن ثمة فان هذا الوجه غير سديد ويرفض. | عن الوجه الوحيد المثار[object Object]حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه وخلافا لما يدعيه الطاعن فإن ادارة الجمارك قد حضرت أمام المحكمة وقدمت عريضة مؤرخة في 2000/07/02 تطالب فيها الزام المتهم بأدائه لها غرامة جمركية بقيمة ( 60.800 ) دج مع مصادرة البضاعة المحجوزة وهذا ما يفيد أن الحكم كان غيابيا بالنسبة للمتهم وليس بالنسبة لإدارة الجمارك الطاعنة.[object Object]حيث أنه بالرجوع إلى اوراق الملف يتبين أن الحكم صدر غيابيا في حق المتهم بتاريخ 2000/07/17 وأن ادارة الجمارك قدمت استئناف للحكم بتاريخ 2017/05/18 أي بعد مدة تزيد عن 15 سنة مما يجعل دعوى الجمارك قد تقادمت طبقا للمادة 268 من قانون الجمارك التي تحددها بأربع سنوات وحيث أن المتهم تمت متابعته بجنحة حيازة بضاعة ذات مصدر أجنبي بدون رخصة طبقا لقانون الجمارك و ليس طبقا لقانون محاربة الجرائم المنظمة العابرة للحدود مما يجعل الوجه المثار غير سديد و يترتب على ذلك التصريح برفض الطعن. | عن الوجه الأول المثار من دفاع الطاعن[object Object][object Object]حيث أنه بمراجعة القرارالمطعون فيه يتبين وان ما يدعيه الطاعن غير سديد ذلك أن الطاعن لم يدعم إدعائه بإشهاد على أنه قدم ما يدعيه لاسيما وأن الملف خاليا من أي طلب مكتوب بهذا الخصوص ، مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض. |
عن الوجه الاول المثار من دفاع الطرف المدني الطاعن[object Object][object Object]حيث ما يدعيه الدفاع غير سديد ذلك انه وبمراجعة القرار المطعون فيه تبين منه ان قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبا كافيا واكدوا على ان الوقائع شملها التقادم واشاروا الى عدم وجود اي اجراء من الاجراءات القاطعة للتقادم اوفعل من الافعال القاطعة للتقادم ومن ثمة فان هذا الوجه غير سديد ويرفض. | عن الوجه الوحيد المثار[object Object]حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه وخلافا لما يدعيه الطاعن فإن ادارة الجمارك قد حضرت أمام المحكمة وقدمت عريضة مؤرخة في 2000/07/02 تطالب فيها الزام المتهم بأدائه لها غرامة جمركية بقيمة ( 60.800 ) دج مع مصادرة البضاعة المحجوزة وهذا ما يفيد أن الحكم كان غيابيا بالنسبة للمتهم وليس بالنسبة لإدارة الجمارك الطاعنة.[object Object]حيث أنه بالرجوع إلى اوراق الملف يتبين أن الحكم صدر غيابيا في حق المتهم بتاريخ 2000/07/17 وأن ادارة الجمارك قدمت استئناف للحكم بتاريخ 2017/05/18 أي بعد مدة تزيد عن 15 سنة مما يجعل دعوى الجمارك قد تقادمت طبقا للمادة 268 من قانون الجمارك التي تحددها بأربع سنوات وحيث أن المتهم تمت متابعته بجنحة حيازة بضاعة ذات مصدر أجنبي بدون رخصة طبقا لقانون الجمارك و ليس طبقا لقانون محاربة الجرائم المنظمة العابرة للحدود مما يجعل الوجه المثار غير سديد و يترتب على ذلك التصريح برفض الطعن. | عن الوجه الأول.[object Object][object Object]حيث أن مايدعيه الدفاع على القرار المطعون فيه غير وجيه ذلك أن قضاة المجلس تناولوا الوقائع وحللوها تحليلا كافيا وأكدوا على إعتراف المتهم الطاعن بالوقائع المتابع من أجلها وفي ذلك كفاية وبالتالي فإن الوجه غير سديد ويرفض. |
TripletLoss with these parameters:
1{
2 "distance_metric": "TripletDistanceMetric.COSINE",
3 "triplet_margin": 0.4
4}eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 180per_device_eval_batch_size: 512gradient_accumulation_steps: 8learning_rate: 2e-05num_train_epochs: 15warmup_ratio: 0.1bf16: Trueload_best_model_at_end: Truepush_to_hub: Truehub_model_id: Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_sample_titlesoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 180per_device_eval_batch_size: 512per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 8eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 15max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falsebf16: Truefp16: Falsefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Trueignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}parallelism_config: Nonedeepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torch_fusedoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthproject: huggingfacetrackio_space_id: trackioddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Trueresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response_sample_titleshub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: noneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Trueprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 0.0802 | 20 | 0.525 | 0.5193 |
| 0.1604 | 40 | 0.48 | 0.4569 |
| 0.2406 | 60 | 0.4324 | 0.4198 |
| 0.3208 | 80 | 0.411 | 0.4064 |
| 0.4010 | 100 | 0.4037 | 0.4017 |
| 0.4812 | 120 | 0.4006 | 0.3985 |
| 0.5614 | 140 | 0.3944 | 0.3741 |
| 0.6416 | 160 | 0.3012 | 0.1700 |
| 0.7218 | 180 | 0.1214 | 0.0597 |
| 0.8020 | 200 | 0.0493 | 0.0251 |
| 0.8822 | 220 | 0.0239 | 0.0140 |
| 0.9624 | 240 | 0.0146 | 0.0090 |
| 1.0401 | 260 | 0.0103 | 0.0066 |
| 1.1203 | 280 | 0.0072 | 0.0054 |
| 1.2005 | 300 | 0.0062 | 0.0045 |
| 1.2807 | 320 | 0.005 | 0.0043 |
| 1.3609 | 340 | 0.0047 | 0.0045 |
| 1.4411 | 360 | 0.0041 | 0.0035 |
| 1.5213 | 380 | 0.0036 | 0.0032 |
| 1.6015 | 400 | 0.0033 | 0.0027 |
| 1.6817 | 420 | 0.003 | 0.0026 |
| 1.7619 | 440 | 0.0028 | 0.0038 |
| 1.8421 | 460 | 0.0026 | 0.0023 |
| 1.9223 | 480 | 0.0025 | 0.0022 |
| 2.0 | 500 | 0.0022 | 0.0020 |
| 2.0802 | 520 | 0.0019 | 0.0019 |
1@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
2 title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
3 author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
4 booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
5 month = "11",
6 year = "2019",
7 publisher = "Association for Computational Linguistics",
8 url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
9}1@misc{hermans2017defense,
2 title={In Defense of the Triplet Loss for Person Re-Identification},
3 author={Alexander Hermans and Lucas Beyer and Bastian Leibe},
4 year={2017},
5 eprint={1703.07737},
6 archivePrefix={arXiv},
7 primaryClass={cs.CV}
8}